إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

          (ج) تتمتّع وثائق ومراسلات فريق التفتيش، بما في ذلك السجلات، بالحصانة الممنوحة لجميع وثائق ومراسلات المعتمدين الدبلوماسيين عملا بالفقرة 2 من المادة 30 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. ويكون لفريق التفتيش الحقّ في استعمال الشفرات في اتصالاته بالأمانة الفنية؛
          (د) تتمتع العينات والمعدات المعتمدة التي يحملها أعضاء فريق التفتيش بالحصانة رهنا بالأحكام الواردة في هذه الاتفاقية وتُعفى من جميع الرسوم الجمركية. وتُنقل العينات الخطرة وفقا للأنظمة ذات الصلة؛
          (هـ) يُمنح أعضاء فريق التفتيش الحصانات الممنوحة للمعتمدين الدبلوماسيين عملاً بالفقرات 1 و2 و3 من المادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية؛
          (و) يتمتع أعضاء فريق التفتيش، الذين يقومون بأنشطتهم المحددة عملاً بالاتفاقية ، بالإعفاء من الرسوم والضرائب الذي يتمتع به المعتمدون الدبلوماسيون عملاً بالمادة 34 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية؛
          (ز) يُسمح لأعضاء فريق التفتيش بأن يحملوا معهم إلى أراضي الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة الطرف المضيفة الأشياء التي يُقصد بها الاستعمال الشخصي، دون دفع أي رسوم جمركية أو أي مصروفات متصلة بها، باستثناء الأشياء التي يكون استيرادها أو تصديرها محظوراً بحكم القانون أو محكوما بأنظمة الحجر الصحي؛
          (ح) يُمنح أعضاء فريق التفتيش نفس التسهيلات في العملات والصرف التي تمنح لممثلي الحكومات الأجنبية الموجودين في مهام رسمية مؤقتة؛
          (ط) لا يباشر أعضاء فريق التفتيش أي نشاط مهني أو تجاري لتحقيق الربح الشخصي في أراضي الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة المضيفة.

12 - عند عبور أراضي دول أطراف ليست موضعا للتفتيش، يمنح أعضاء فريق التفتيش الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها المعتمدون الدبلوماسيون عملا بالفقرة 1 من المادة 40 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وتمنح الأوراق والمراسلات ، بما في ذلك السجلات، والعينات، والمعدات المعتمدة التي يحملونها الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الفقرة 11 (ج) و (د).

13 - يلتزم أعضاء فريق التفتيش، دون المساس بامتيازاتهم وحصاناتهم، باحترام قوانين وأنظمة الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة المضيفة، ويكونون كذلك، إلى الحدّ الذي يتفق مع ولاية التفتيش، ملزمين بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة. وإذا ارتأت الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة الطرف المضيفة أنه قد حدثت إساءة استعمال للامتيازات والحصانات المحدّدة في هذا المُرفق، فإنه تُجرى مشاورات بين الدولة الطرف والمدير العام للتثبت مما إذا كان قد حدثت إساءة في الاستعمال، ولمنع تكرار هذه الإساءة إذا ثبت حدوثها.
<71>