إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
الاتفاقية الإسرائيلية ـ الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة تابع
القائمة   إنجليزي   صور الوثيقة   الصفحة الأولى  الصفحة السابقة  الصفحة التالية  الصفحة الأخيرة 

( تابع ) الإتفاقية الإسرائيلية - الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة - بروتوكول بخصوص الشؤون المدنية
المصدر: " منظمة التحرير الفلسطينية، دائرة شؤون المفاوضات، واشنطن، 28 سبتمبر 1995 "

ومن المفهوم بأن الجدول المذكور أعلاه رقم ( 10 ) يتضمن معدل كميات سنوية تشكل الأساس والخطوط العريضة لعمل وقرارات لجنة المياه المشتركة:

أ.

إصدار التصاريح وحفر آبار جديدة وزيادة استخراج المياه من أي مصدر مائي من جانب أي من الطرفين، سوف تتطلب موافقة مسبقة للجنة المياه المشتركة.

ب.

تطوير مصادر وأنظمة المياه من جانب أي من الطرفين، سوف تتطلب موافقة مسبقة للجنة المياه المشتركة.

جـ.

بالرغم من أحكام الفقرتين ( أ ) و ( ب ) أعلاه، فانه من المفهوم بأن المشروعات الخاصة بالمياه الإضافية المفصلة في الفقرة 7 من المادة 40 متفق عليها من حيث المبدأ بين كلا الطرفين.
وبناء عليه فإن التفاصيل الجيوهيدرولوجية والفنية ومواصفات هذه المشروعات فقط سوف تعرض أمام لجنة المياه المشتركة للموافقة عليها قبيل مباشرة التصميم النهائي وعملية التنفيذ.

د.

عندما تتطلب شروط مثل التقلب الجوي أو الهيدرولوجي تخفيضا أو زيادة في استخراج المياه من المصدر، فإن لجنة المياه المشتركة سوف تقرر التغيرات في عمليات الاستخراج وفي التزويد الحاصل. وهذه التغيرات سوف تحدد بين الطرفين من جانب لجنة المياه المشتركة بما يتفق مع الأساليب والإجراءات التي تقررها.

هـ.

سوف تعد لجنة المياه المشتركة في غضون ثلاثة أشهر من توقيع هذا الاتفاق جدولا يلحق بهذا الاتفاق للحصص المستخلصة من مصادر المياه على أساس التصريحات الراهنة. وسوف تحدث لجنة المياه المشتركة هذا الجدول على أساس سنوي ووفق ما تتطلبه أشياء أخرى.

  1. إدارة منسقة لأنظمة المياه والمجاري في الضفة الغربية على النحو التالي:

أ.

أنظمة المياه والمجاري القائمة والتي تخدم السكان الفلسطينيين بمفردهم سوف يتم تشغيلها وصيانتها من الجانب الفلسطيني فقط بدون تدخل أو إعاقات بما يتفق مع أحكام المادة 40.

ب.

أنظمة المياه والمجاري الراهنة والتي تخدم إسرائيليين سوف يستمر في تشغيلها وصيانتها الجانب الإسرائيلي فقط بدون تدخل أو إعاقات بما يتفق مع أحكام المادة 40.

جـ.

ج. الأنظمة المشار إليها في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) أعلاه سوف تحدد على خرائط يتم الاتفاق بشأنها من جانب لجنة المياه المشتركة خلال ثلاثة أشهر من توقيع هذا الاتفاق.

<227>


القائمة   إنجليزي   صور الوثيقة   الصفحة الأولى  الصفحة السابقة  الصفحة التالية  الصفحة الأخيرة