إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) إتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا وملاحقها 4 مايو 1994
المصدر: "منظمة التحرير الفلسطينية"

أ )

أن يكون الشخص اسرائيلياً، وفقاً للمادة 2 من هذا الملحق، أو:

ب ) 1 -

أن يكون الشخص غير إسرائيلي، يشتبه في ارتكابه تواً جريمة في مكان تمارس فيه السلطات الاسرائيلية وظائفها الأمنية وفقاً للملحق 1، ويقبض عليه علي مقربة من المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة. والغرض من القبض علي المشتبه فيه هو تسليمه مع جميع الأدلة إلي الشرطة الفلسطينية في أقرب فرصة.

 

2 -

في حالة الإشتباه في أن هذا الشخص قد إرتكب جريمة ضد إسرائيل أو الإسرائيليين، وهناك حاجة إلي مزيد من الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك الشخص، فيمكن لإسرائيل أن تحتجزه أو تحتجزها وتكون الجهة المناسبة لتوجيه الإتهام إلي هذا المشتبه فيه موضع بحث اللجنة القانونية علي أساس كل حالة علي حدة.

5 -

في حالة الجريمة التي يرتكبها شخص غير إسرائيلي في "الأقليم" ضد إسرائيل أو شخص إسرائيلى، تتخذ السلطة الفلسطينية الاجراءات للتحقيق في القضية والمحاكمة، وتبلغ إسرائيل بنتيجة التحقيق وأي إجراءات قانونية.

6 - أ )

السائحون العابرون إلي إسرائيل أو منها عن طريق قطاع غزة أو منطقة أريحا، الذين يوجدون في الطرق العرضية أو الطريق الرئيسي شمال - جنوب، الذي يقطع منطقة أريحا (الطريق رقم 90)، يكون للسلطات الإسرائيلية وحدها حق القبض عليهم وإستجوابهم وتخطر السلطة الفلسطينية وعندما تتبين السلطات الإسرائيلية أن جريمة ينطبق عليها القانون الساري قد ارتكبت، وأن مزيدا من الاجراءات القانونية بشأن السائح مطلوبة، تتولي السلطة الفلسطينية هذه الاجراءات.

 

ب )

عندما تحتجز السلطة الفلسطينية مثل هذا السائح أو تلقى القبض عليه

<110>