إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) إتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا وملاحقها 4 مايو 1994
المصدر: "منظمة التحرير الفلسطينية"

 

 

للسلطات الفلسطينية سلطة إتخاذ أي إجراءات ضرورية تتعلق بالمركبات أو المتعلقات الشخصية الاسرائيلية، إذا كانت هذه المركبات أو المتعلقات مستخدمة في إرتكاب جريمة وتمثل خطراً مباشراً علي السلامة العامة أو الصحة العامة. وعندما تتخذ مثل هذه الاجراءات، تخطر السلطات الفلسطينية علي الفور السلطات الاسرائيلية عن طريق مكتب التنسيق المختص بالمنطقة، وتواصل اتخاذ الاجراءات الضرورية إلي حين وصولها.

3 - أ )

في حالة الاشتباه في أن إسرائيليا ارتكب جريمة ويكون موجودا في الإقليم، فإن القوات العسكرية الاسرائيلية يمكنها القبض علي المشتبه فيه المطلوب وتفتيشه واحتجازه في وجود الشرطة الفلسطينية وبمساعدتها.

 

ب )

في حالة إرتكاب إسرائيلي جريمة ويكون موجودا في "المناطق الصفراء" أو في الطرق العرضية والجوانب المحاذية، كما هي محددة في الملحق 1، يمكن للقوات العسكرية الاسرائيلية، بدون إخلال بالولاية الإقليمية للسلطة الفلسطينية، أن تقبض علي مرتكب الجريمة وتفتشه وتحتجزه وتخطر الشرطة الفلسطينية علي الفور، وتزودها بجميع المعلومات الضرورية وتنسق معها كلما كان هذا ممكنا.

4 -

عندما ترتكب جريمة في داخل مستوطنة، ويكون جميع المشتركين فيها فلسطينيين من قطاع غزة أو منطقة أريحا أو زوارهم، تخطر القوات العسكرية الاسرائيلية الشرطة الفلسطينية علي الفور وتسلم مرتكب الجريمة والأدلة التي جمعت للشرطة الفلسطينية إلا إذا كانت الجريمة لها صلة بالأمن.

5 -

أوامر المنع من السفر

علي كل طرف تنفيذ الأوامر التي تصدرها الهيئة المختصة التابعة للطرف

<113>