إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) إتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا وملاحقها 4 مايو 1994
المصدر: "منظمة التحرير الفلسطينية"

جـ )

يجب أن تحدد الطلبات المذكورة في الفقرتين الفرعيتين السابقتين ( أ و ب)  الأسس التي يستند إليها الطلب مدعما بأمر قبض صادر من محكمة مختصة.

د )

في حالة ما إذا كان الطلب مقدما من السلطة الفلسطينية لنقل مشتبه فيه غير فلسطيني:

 

1 -

لا يصدر أمر القبض إلا بناء علي طلب يقدمه النائب العام أو نيابة عنه، يؤكد وجود أساس يستند إلي أدلة معقولة لإرتكاب المشتبه فيه للجريمة.

 

2 -

يجب ألا تقل العقوبة عن الجريمة عن السجن سبع سنوات طبقا لقانون الجانب الذي يقدم الطلب.

هـ ) 1 -

في حالة الأفراد المشتبه في ارتكابهم جرائم تقل عقوباتها عن السجن سبع سنوات فإن الطرف الذي يتولي الإستجواب يقوم به في مبني تابع للطرف الآخر أو في موقع متفق عليه.

 

2 -

يجري الإستجواب في حضور ضابط شرطة من الطرف الآخر.

 

3 -

يمكن بطلب من الطرف الذي يتولي الاستجواب، أن يقوم الطرف الآخر باحتجاز المشتبه فيه لحين الاستجواب وأثناءه.

 

4 -

عندما يكون وجود المشتبه فيه مطلوبا لسبب موضوعي مثل مواجهة الشهود أو التعرف علي موقع الجريمة، فإن المشتبه فيه يسلم لهذا الغرض فحسب.

و ) 1 -

يتولي الجانبان، عند تلقي طلب يتفق مع هذه المادة، تنفيذ القبض وتسليم المطلوبين.

<115>