إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) إتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا وملاحقها 4 مايو 1994
المصدر: "منظمة التحرير الفلسطينية"

جـ )

عندما تكون شهادة شاهد اسرائيلي مطلوبة بشأن الاجراءات التي تتولاها محكمة فلسطينية، فإن شهادة الشاهد تؤخذ في محكمة فلسطينية واقعة في موقع متفق عليه يكون قريبا من إحدي نقاط العبور، ويصحب الشاهد ممثلون للقوات العسكرية الاسرائيلية وممثلون للشرطة الفلسطينية.

د )

عندما تكون شهادة شاهد ما مطلوبة بشأن الاجراءات التي تتولاها احدي محاكم أحد الطرفين يتم إخطار سلطات الطرف الآخر بهذا الطلب لكي تستدعي الشاهد.

مادة (3)
الولاية المدنية

1 -

للمحاكم والسلطات القضائية الفلسطينية ولاية علي جميع الأمور المدنية التي تشملها هذه الاتفاقية.

2 -

يخضع الاسرائيليون الذين يزاولون نشاطا تجاريا في "الإقليم" للقانون المدني الساري في "الإقليم" والمرتبط بهذا النشاط. ومع ذلك، فأي تنفيذ لأحكام وأوامر قضائية وإدارية تصدر ضد الاسرائيليين وممتلكاتهم يجب أن تتولاه إسرائيل. وتلتزم إسرائيل بتنفيذ هذه الأحكام والأوامر في حدود وقت معقول.

3 -

ليس للمحاكم والسلطات القضائية الفلسطينية ولاية علي القضايا المدنية التي يكون أحد الاسرائيليين طرفا فيها، وذلك فيما عدا الحالات التالية:

<118>