إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) إتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا وملاحقها 4 مايو 1994
المصدر: "منظمة التحرير الفلسطينية"

مادة (4)
المساعدة القانونية في الأمور المدنية

1 - تنفيذ الوثائق القانونية

          تكون إسرائيل والسلطة الفلسطينية مسئولتين في المناطق الخاضعة للمسئولية الإقليمية لكل منهما عن تنفيذ الوثائق القانونية ومنها أوامر الإحضار التي تصدرها الهيئات القضائية التابعة لمسئولية الطرف الآخر.

2 - الأوامر المؤقتة

أ)

الأوامر المؤقتة (مثل أوامر الحجز المؤقت، وتعيين حارس قضائى، وأوامر المنع من السفر)، التي تصدرها الهيئات القضائية تحت مسئولية أي من الطرفين، لا يكون لها أثر في المناطق الخاضعة للمسئولية الإقليمية للطرف الآخر.

ب)

تكون الهيئات القضائية الخاضعة لمسئولية الطرفين مخولة في إصدار أوامر مؤقتة تسري في المناطق الخاضعة لمسئوليتهما الإقليمية، حتي في الحالات التي تقام فيها دعوي ابتدائية أمام الهيئات القضائية الخاضعة لمسئولية الطرف الآخر.

ج)

يجوز للهيئات القضائية لكل طرف أن تصدر أوامر بمنع أحد الأفراد من السفر إلي الخارج عندما يتعلق الأمر بموضوع محاكمة تتولاها هذه الهيئة وذلك طبقاً لأحكام القوانين المحلية.

<120>