إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) إتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا وملاحقها 4 مايو 1994
المصدر: "منظمة التحرير الفلسطينية"

 

1 )

إذا كانت قد نمت أو أنتجت أو صنعت بالكامل في ذلك البلد، أو أنها حولت بشكل جوهري هناك إلي سلع جديدة أو مختلفة وإتخذت إسماً جديداً أو صفة أو إستخداماً مميزاً عن السلع أو المواد التي حولت منها.

 

2 )

أن تكون قد إستوردت مباشرة من البلد المذكور.

 

3 )

ألا تقل قيمة أو تكلفة المواد المنتجة في ذلك البلد، بالإضافة إلي تكاليف المعالجة المباشرة فيها، عن 30% من القيمة التصديرية للسلع. وللجنة المشتركة المذكورة في الفقرة 16 أن تعيد النظر في هذا المعدل بعد سنة من توقيع الاتفاقية.

 

4 )

أن تكون السلع مرفقاً بها شهادة منشأ معترف بها دولياً.

 

5)

لن تعد السلع سلعاً جديدة أو مختلفة جوهرياً، ولا يحق للمواد أن تدخل كمكون محلي، بمجرد أن تخضع لعملية تعبئة أو تغليف بسيطة، أو أن تخفف بالماء أو مواد أخري لا تبدل مواصفات السلع المذكورة مادياً.

9 -

سيصدر كل جانب رخص الإستيراد لمستورديه وفقاً لمبادئ هذه المادة، وسيكون مسؤولاً عن تطبيق متطلبات وإجراءات الترخيص السائدة وقت إصدار الرخص. وستوضع ترتيبات متبادلة لتبادل المعلومات المتعلقة بأمور الترخيص.

10 -

بإستثناء السلع علي القائمتين A2, A1 وكمياتها، التي تملك فيها السلطة الفلسطينية كل الصلاحيات والمسؤوليات، سيبقي الجانبان علي نفس سياسة الإستيراد ( ماعدا معدلات ضرائب الإستيراد والأعباء الأخري للسلع في القائمة B ) وعلي النظم بما فيها التصنيف والتقييم وإجراءات

<128>