إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) إتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا وملاحقها 4 مايو 1994
المصدر: "منظمة التحرير الفلسطينية"

 

 

الجمارك الأخري القائمة علي المبادئ التي تحكم القوانين الدولية، وعلي نفس سياسات ترخيص الإستيراد ومواصفات السلع المستوردة، وكما تطبق كلها من قبل إسرائيل بالنسبة لإستيرادها. ولإسرائيل أن تدخل من وقت إلي أخر تغييرات في أي مما ذكر أعلاه علي ألا تشكل التغييرات في متطلبات المواصفات حاجزاً غير تعريفي، وأن تكون قائمة علي إعتبارات الصحة والسلامة وحماية البيئة وفقاً للمادة 202 من الإتفاقية حول الحواجزالفنية للتجارة من القانون النهائي لجولة أوروجواي للمفاوضات التجارية. وستعطي إسرائيل للسلطة الفلسطينية إشعاراً مسبقاً بأي من هذه التغييرات، وستطبق أحكام الفقرة 6 أعلاه.

11 -

أ )

ستحدد السلطة الفلسطينية معدلاتها للجمارك وضريبة المشتريات علي السيارات المستوردة التي ستسجل لدي السلطة الفلسطينية، وستكون مواصفات السيارات تلك المطبقة في تاريخ توقيع الإتفاقية كما غيرت حسب الفقرة 10 أعلاه، ومع ذلك، فإن للسلطة الفلسطينية أن تطالب من خلال اللجنة الفرعية للنقل بأن تطبق مواصفات مختلفة في حالات خاصة، وسوف تستورد السيارات المستعملة فقط، إذا كانت سيارات ركاب أو سيارات ركاب مزدوجة الغرض من طراز لا يزيد علي ثلاث سنوات قبل سنة الإستيراد، وستحدد اللجنة الفرعية للنقل إجراءات إختبار وملاءمة تلك السيارات وتوافقها مع متطلبات المواصفات لطراز تلك السنة.

وسنناقش مسألة إستيراد السيارات التجارية من طراز سابق لسنة الإستيراد في اللجنة الفرعية المشتركة المذكورة في الفقرة 16 أدناه.

 

ب )

لكل جانب أن يحدد أسس وشروط نقل السيارات المسجلة لدي الجانب الأخر لملكية أو إستخدام مقيم لديه، بما في ذلك دفع فرق ضرائب

<129>