إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) القرار الرقم د إ ط- 9/ 1
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1982- 1986، مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت، ط 1، 1994، مج 3، ص 3 - 5 "

مؤقتا، ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لإقليم دولة أخرى أو لجزء منه باستعمال القوة"، والذي نصّت فيه على أنه " ما من اعتبار أيا كانت طبيعته، سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا أو غير ذلك، يصح أن يتخذ مبررا لارتكاب عدوان"،
          وإذ تؤكد مرة أخرى عدم جوازاكتساب الأرض بالقوة بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بهذا الموضوع،
          وإذ تعيد مرة أخرى تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949، (3) على الأراضي السورية المحتلة،
          وإذ تلاحظ أن سجل إسرائيل وإجراءاتها تثبت إثباتا قاطعا أنها ليست دولة عضوا محبة للسلم، وأنها لم تقم بالالتزامات المترتبة عليها بموجب الميثاق،
          وإذ تلاحظ كذلك أن إسرائيل قد رفضت، انتهاكا للمادة 25 من الميثاق، قبول وتنفيذ المقررات العديدة ذات الصلة التي اتخذها مجلس الأمن، وآخرها القرار 497 (1981)،
          1 - تدين بقوة إسرئيل لعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن 497 (1981) وقرار الجمعية العامة 226/36 باء ؛
          2 - تعلن أن قرار إسرائيل الصادر في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مرتفعات الجولان السورية المحتلة يعد عملا عدوانيا بموجب أحكام المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 3314 (د- 29) ؛
          3 - تعلن مرة أخرى أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مرتفعات الجولان السورية المحتلة باطل ولاغ وخال كل الخلو من أية صحة قانونية وأي أثر أو أي أثر قانوني؛
          4 - تقرر أن جميع الإجراءت التي تتخذها إسرائيل لتنفيذ قرارها المتصل بمرتفعات الجولان السورية المحتلة هي إجراءات غير قانونية وباطلة ولن يعترف بها؛
          5 - تعيد تأكيد ما قررته من ان جميع أحكام اتفاقيات لاهاي لعام


(3) الأمم المتحدة، "مجموعة المعاهدات" ، المجلد 75، العدد 973، الصفحة 287 (من النص الإنكليزي).

<2>