إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (33):

 

أ -

يكون دمج أو الغاء المنظمات المتخصصة غاية إزالة الازدواجية بين أجهزة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربى المشترك، بقرار من مؤتمر القمة وبناء على توصية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي

 

ب -

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقترح على مؤتمر القمة إنشاء أية منظمة متخصصة.

المادة (34):

يشرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي على الاتحادات والمؤسسات العربية المشتركة التي أنشئت بناء على قرار من أحد مجالس الجامعة أو المنظمات المتخصصة وذلك من خلال هذه المنظمات كل في مجال اختصاصها.

المادة (35):

يعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي أسسا مشتركة للأنظمة المالية والإدارية للأمانة العامة والمنظمات المتخصصة.

المادة (36):

إذا تعارض أي نص وارد في وثيقة إنشاء أية من منظمة متخصصة مع أحكام هذا الميثاق فالعبرة بأحكام الميثاق.

<17>


1/1/1900