إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



مادة 14:

         يتمتع أعضاء مجلس الجامعة، أعضاء لجانها وموظفوها الذين ينص عليهم فى النظام الداخلى، بالامتيازات وبالحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم، وتكون مصونة حرمة المبانى التى تشغلها هيئات الجامعة.

مادة 15:

         ينعقد المجلس فى المرة الأولى بدعوة من رئيس الحكومة المصرية، وبعد ذلك بدعوة من الأمين العام. ويتناوب ممثلو دول الجامعة رئاسة المجلس في كل انعقاد عادى.

مادة 16:

         فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى هذا الميثاق، يكتفى بأغلبية الآراء لاتخاذ المجلس قرارات نافذة فى الشؤون الآتية:

         أ - شؤون الموظفين.

         ب - إقرار ميزانية الجامعة.

         ج - وضع نظام داخلى لكل من المجلس واللجان، والأمانة العامة.

         د - تقرير فض أدوار الاجتماع.

مادة 17:

         تودع الدول المشتركة فى الجامعة، الأمانة العامة نسخا من جميع المعاهدات والاتفاقات التى عقدتها أو تعقدها مع أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها.

مادة 18:

         إذا رأت إحدى دول الجامعة أن تنسحب منها، أبلغت المجلس عزمها

<10>


1/1/1900