إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع عشر، القاهرة، جمهورية مصر العربية، القرارات السياسية، القرار الرقم 49/19-س
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

        RES. NO. 49/19 -P
             ANNEX

 

ب)

للآباء ومن بحكمهم، الحق في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم مع وجوب مراعاة مصلحتهم ومستقبلهم في ضوء القيم الأخلاقية والأحكام الشرعية.

 

ج)

للأبوين على الأبناء حقوقهما وللأقارب حق على ذويهم وفقا لأحكام الشريعة.

المادة الثامنة:

         لكل إنسان التمتع بأهليته الشرعية من حيث الإلزام والالتزام
         وإذا فقدت أهليته أو انتقصت قام وليه - مقامه.

المادة التاسعة:

 

أ)

طلب العلم فريضة والتعليم واجب على المجتمع والدولة وعليها تامين سبله ووسائله وضمان تنوعه بما يحقق مصلحة المجتمع ويتيح للإنسان معرفة دين الإسلام وحقائق الكون وتسخيرها لخير البشرية.

 

ب)

من حق كل انسان على مؤسسات التربية والتوجيه المختلفة من الأسرة والمدرسة والجامعة وأجهزة الإعلام وغيرها أن تعمل على تربية الإنسان دينيا ودنيويا تربية متكاملة ومتوازنة تنمي شخصيته وتعزز ايمانه بالله واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها.

المادة العاشرة:

 

 

الإسلام هو دين الفطرة، ولا يجوز ممارسة أي لون من الإكراه على الإنسان أو استغلال فقره أو جهله لحمله على تغيير دينه إلى دين آخر أو إلى الإلحاد.

المادة الحادية عشرة:

 

أ)

يولد الإنسان حرا وليس لأحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله ولا عبودية لغير الله تعالى.

 

ب)

الاستعمار بشتى أنواعه وباعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد محرم تحريما مؤكدا وللشعوب التي تعانيه الحق الكامل للتحرر منه وفي تقرير المصير، وعلى جميع الدول والشعوب واجب النصرة لها في كفاحها لتصفية كل أشكال الاستعمار أو الاحتلال، ولجميع الشعوب الحق في الاحتفاظ بشخصيتها المستقلة والسيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية.

المادة الثانية عشرة:

 

 

لكل انسان الحق في اطار الشريعة في حرية التنقل، واختيار محل اقامته داخل بلاده أو خارجها وله إذا اضطهد حق اللجوء إلى بلد آخر وعلى البلد الذي لجأ اليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه ما لم يكن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع.

<4>