إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والعشرين ، الدار البيضاء، المملكة المغربية، القرارات التنظيمية ، القرار الرقم 2/22 - أت
المصدر: " منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة "

OBS/1-92/D.1 FINAL

الفصل الثاني
فئات المراقبين

مادة ( 3 ) :

       يجوز منح وضع المراقب لدى منظمة المؤتمر الاسلامي بالشروط والضوابط المقررة في هذا النظام لمن يطلبها من الفئات التالية :

 

( أ )

الدول الاسلامية المؤهلة لعضوية المنظمة وفقا لإحكام الميثاق والتي ترغب في متابعة أنشطة المنظمة كمراقب بصفة مؤقتة ريثما تتقدم بطلب العضوية .

 

( ب )

المنظمات الحكومية سواء العالمية أو الاقليمية ، وفقا للشروط والضوابط المقررة في هذا النظام ، وعلى أساس المعاملة بالمثل .

مادة ( 4 ) :

       يجوز للأمين العام بعد التشاور مع الدول الأعضاء دعوة ممثلي الدول الاسلامية والمؤسسات أو الشخصيات في الدول غير الأعضاء التي تخدم أعمالها أو مصداقيتها أو مشاركتها أهداف الميثاق أو المؤتمر أو الاجتماع لحضور اجتماعات المنظمة بصفة ضيوف ولغرض معين. ويكون للمدعوين طبقا لهذه المادة وضع المراقبين لدى الاجتماعات التي يدعون اليها فقط .

       ولا يجوز دعوة أشخاص أو كيانات غير حكومية من الدول الأعضاء بدون موافقة حكومة هذه الدولة العضو .

الفصل الثالث
شروط قبول المراقب

مادة ( 5 ) :

       يتم منح صفة المراقب بقرار من المؤتمر بأغلبية الثلثين وذلك بناء على الطلب المقدم الى الأمين العام للمنظمة من طالب الحصول على وضع المراقب وبعد توصية مكتب المؤتمر .

مادة ( 6 ) :

يجب أن تتضمن طلبات الدول المقدمة الى الأمين العام ، والمشار اليها في المادة ( 3 ) فقرة ( أ ) من هذا النظام ، المبررات التي تساند طلبها لوضع المراقب

<4>