إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والعشرين ، الدار البيضاء، المملكة المغربية، القرارات التنظيمية ، القرار الرقم 2/22 - أت
المصدر: " منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة "

OBS/1-92/D.1 FINAL

مادة ( 7 ) :

         يجب أن يتضمن طلب الحصول على وضع المراقب لدى المنظمة تعهد مقدمه باحترام ميثاق ولوائح وأنظمة منظمة المؤتمر الاسلامي والتقيد بأحكامها .

مادة ( 8 ) :

         يقدم طلب الحصول على وضع المراقب الى الأمين العام قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انعقاد المؤتمر ، وتقوم الأمانة العامة بتعميمه على الدول الأعضاء قبل 60 يوما من انعقاد المؤتمر .

مادة ( 9 ) :

         يبت المؤتمر في طلب الحصول على وضع المراقب في أول اجتماع له بعد تقديم الطلب .

مادة ( 10 ) :

         يحق للمؤتمر إسقاط أو تعليق وضع المراقب ، بأغلبية الثلثين اذا فقد صاحبه كل أو بعض شروط قبول العضوية .

الفصل الرابع
الحقوق والالتزامات

مادة ( 11 ) :

 

( أ )

لرئيس الاجتماع ، وبعد استئذان الاجتماع ، السماح للمراقب بالقاء أو توزيع بيان في الجلسة العامة وتقديم الايضاحات الضرورية كلما رؤي ذلك مناسبا .

 

( ب )

لا يكون للمراقبين حق التصويت أو تبني مشروع قرار . كما لا يحق له الترشيح في أية انتخابات تتم في اطار المنظمة ، أو تقديم أية مقترحات أو مشاريع قرارات .

 

( ج )

يحق للمراقبين المشار اليهم في المادة ( 3 ) فقرة ( أ ) ، الاشتراك في و / أو الاستفادة من نشاطات المنظمة التي يقرها المؤتمر .

<5>