إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والعشرين، الدار البيضاء، المملكة المغربية، القرارات الثقافية القرار الرقم 16 / 22 - ث
مرفق - "إعلان بشأن حقوق الطفل ورعايتة في الإسلام" المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

Annex No. 1

-

أن الإسلام جعل من حسن الخلق، وسلامة الدين أهم شروط اختيار الزوج والزوجة، ودعا الى التحقق من براءة كل منهما من الأمراض الوراثية، وقاية للطفل قبل الإنجاب، وضمانا لتنشئته في اسرة سوية صحيا ونفسيا منذ مولده.

ثانيا:

حقوق الجنين:

-

أن الإسلام قد أولى الجنين عناية كاملة، فمنحه حق الحياة المطلق، وذلك بتحريم الإجهاض، كما منحه حق التملك والإرث، وحض على حسن رعاية الأم الحامل، فضمن لها النفقة والمعاملة الكريمة، وخفف عنها بعض التكاليف الشرعية.

ثالثا:

حقوق الوليد:

-

أن يكون الوليد - ذكرا كان أو أنثى- ومنذ اللحظات الأولى للولادة - موضع حماية وعطف واحتفاء من قبل الأسرة، بوصفه منحة الهية يجب شكر الله عليها. وهو يتمتع بحق الحياة المطلق، ولذلك حرم الإسلام وأد البنات أو التقليل من شأنهن، وشدد النكير على من يبغضهن أو يتشاءم بهن، وسوى بينهن وبين الذكور في حسن المعاملة.

رابعا:

حق النسب:

-

أن الإسلام قد أعطى كل طفل الحق في النسب الى أبيه، وهو حق ثابت لا ينفك، ولذلك منع الإسلام التبني لما فيه من حرمان الطفل من هذا الحق، ولم يمنع أي أسرة من كفالة طفل أجنبي عنها ورعايته بل حض على ذلك كثيرا.

خامسا:

حق الحضانة:

-

أن الإسلام قد أعطى كل طفل الحق في الحضانة، بما تضمنه من رعاية مادية ونفسية، وهو حق تقوم به الأم أو من يقوم مقامها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ودعا الى دعم الأسر الضعيفة والشد من أزرها حتى توفر هذا الحق لأطفالها.

<3>