إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والعشرين، الدار البيضاء، المملكة المغربية، القرارات الثقافية، القرار الرقم 16 / 22 - ث
مرفق - "إعلان بشأن حقوق الطفل ورعايتة في الإسلام" المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

Annex No. 1

 

أن الإسلام قد أعطى كل طفل الحق في المأكل والملبس والمسكن، وهو حق يقوم به الأب أو من يقوم مقامه طبقا لأحكام الشريعة.

 

أن الإسلام قد أكد أن المساواة في المعاملة بين الأطفال واجبة، ومنع كل أشكال التمييز بينهم، لما لها من انعكاسات سلبية على نفوسهم، ومستقل علاقاتهم بالأسرة والمجتمع.

 

أن الإسلام قد أعطى الطفل حقه في الراحة واللعب في حدود الحفاظ على مصالحه البدنية والنفسية، في اطار الضوابط التربوية والدينية.

 

وضمانا لاستمرارية الرعاية للطفل، أعطاه الإسلام الحق في ولي أو وصي يكون مسؤولا عن العناية به، حسب التسلسل المحدد في أحكام الشريعة.

 

أن للطفل الذي لم يبلغ حد التكليف والذي يصدر منه سلوك منحرف لا يعده الإسلام مجرما، وانما يضع التدابير التقويمية الملائمة لإصلاحه، مع مراعاة ظروفه.

سابعا:

حق الملكية:

-

أن الإسلام قد أعطى كل طفل - ذكرا كان أو أنثى - الحق في التملك عن طريق الهبة والوصية والميراث منذ كونه جنينا، ووضع الضوابط الشرعية والخلقية لحفظ حقوقه المالية.

ثامنا:

حق التعليم:

-

أن الإسلام قد أعطى كل طفل - ذكرا كان أو أنثى - حقا متساويا في التعليم الأساسي المجاني على الأقل وفي التثقيف والتعرف على مبادئ الإسلام: عقيدة وشريعة، مع توفير الوسائل اللازمة لتنمية ملكاته العقلية والنفسية والبدنية.
ومع كفالة الإسلام لحرية الإنسان في اعتناقه اختيارا بغير اكراه، فانه حرم ارتداد المسلم عن دينه بعدئذ بحكم كون الإسلام هو الدين الخاتم، ولذلك يلتزم المجتمع الإسلامي بضمان احتفاظ أبناء المسلمين بالفطرة والعقيدة الإسلاميتين واستمرارهم عليهما، وبوقايتهم من محاولات اخراجهم عن دينهم.

<5>