إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والعشرين، كوناكري، جمهورية غينيا، القرارات السياسية، القرار الرقم 6 / 23 - س
المصدر: " منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة "

 

ومعاقبة مرتكبيها، ويطلب  في هذا الصدد من المحكمة الدولية القائمة على أساس قرار مجلس الأمن رقم ( 829 )  الإسراع في محاكمة وإنزال العقوبة بمرتكبي جرائم ضد الإنسانية في يوغسلافيا السابقة.

11 -

يطالب  بمنح اللجنة الدولية للصليب الأحمر حرية الوصول الى كافة معسكرات الاعتقال التي أقامها الصرب في صربيا والجبل الأسود وفي جمهورية البوسنة والهرسك، وإلى جميع الأشخاص المحتجزين في هذه المعسكرات، ويحث  السلطات الصربية على تزويد اللجنة الدولية للصليب الأحمر بكافة المعلومات المتعلقة بالمعتقلين بدون أدنى تأخير.

ثانيا:           حق جمهورية البوسنة والهرسك في الدفاع عن النفس:

12 -

يؤكد مجدداً  حق جمهورية البوسنة والهرسك الثابت في الدفاع عن النفس فردياً وجماعياً بموجب المادة ( 51 )  من ميثاق الأمم المتحدة ووجوب تزويدها بكافة الوسائل الضرورية للدفاع عن النفس لكي تمارس بمفردها وجماعياً حقها الثابت الذي تعترف به المادة ( 51 )  من ميثاق الأمم المتحدة والتي تتضمن الحق في الحصول على المساعدات الدفاعية واستلامها.

13 -

يعرب  عن استعداده للتعاون مع جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة التي تبدي رغبتها بمبادرة منها في توفير وسائل الدفاع عن النفس لجمهورية البوسنة والهرسك.

14 -

يؤكد مجدداً  موقف بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي بأنها لا تعتبر نفسها ملزمة قانونياً على احترام حظر السلاح الجائر وغير المشروع المفروض على جمهورية البوسنة والهرسك، وهي دولة عضو في الأمم المتحدة وقد وقعت ضحية لعدوان عربي وإبادة بشرية.

15 -

يؤكد مجدداً  أنه انطلاقاً من المادة ( 51 ) من ميثاق الأمم المتحدة والمادة (1)  من الاتفاقية بشأن ردع ومعاقبة جريمة الإبادة البشرية، فإن كافة الدول ملزمة بتقديم الوسائل الضرورية لتمكين حكومة جمهورية البوسنة والهرسك من الدفاع عن نفسها ضد العدوان والإبادة البشرية.

<6>