إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والعشرين في واغادوغو، بوركينا فاسو، القرارات المالية، القرار الرقم 5/ 26 - أف
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

قرار رقم 5/26 - أف
بشأن
إحداث تعديلات في النظام الأساسي
لموظفي منظمة المؤتمر الإسلامي

          إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته السادسة والعشرين (دورة السلام والشراكة من أجل التنمية) المنعقد في واغادوغوببوركينافاسومن 15 إلى 18 ربيع الأول 1420 هـ، الموافق 28 يونيوإلى 1 يوليو1999 م،

          تطبيقا للمادة السادسة (الفقرة الثانية) من ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الخاصة بمراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل،

          وأخذا بمبدأ تكافؤ الفرص أمام مواطني الدول الأعضاء، لاجتذاب كفايات جديدة،

          وبعد الاطلاع على تقرير الدورة السابعة والعشرين للجنة المالية الدائمة لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي عقدت بجدة، المملكة العربية السعودية في الفترة من 20 إلى 24 شوال 1419 هـ الموافق 16 إلى 20 فبراير 1999 م،

          يقرر:

1 -

إلغاء الفقرة (4) من المادة 13 من النظام الأساسي لموظفي منظمة المؤتمر الإسلامي الخاصة باستثناء شاغلي وظائف (D-1) من مدة الخدمة المحددة في سبع سنوات.

2 -

تعديل المادة (13 - 2) من النظام الأساسي لموظفي منظمة المؤتمر الإسلامي لتصبح كالتالي: "يتم شغل الوظائف الرئيسية (D-1 و D-2) عن طريق التعيين لمدة أربع سنوات- بما فيها مدة الاختبار، وعند انتهاء السنوات الأربع، يمكن تجديد العقد سنويا حتى مدة.أقصاها سبع سنوات ابتداء من تاريخ بدء العمل، ولا يجوز تعيين أي موظف من الفئة الرئيسية (المذكورة) من الأمانة العامة في الأجهزة الفرعية أوالعكس بعد انتهاء مدة السنوات السبع.

3 -

عدم إبرام، أي عقد جديد لفائدة الموظفين العاملين حاليا في أي من الأجهزة المتفرعة الذين سبق أن استنفذوا بالأمانة العامة الفترة النظامية المنصوص عليها في المادة (13 - 2) من النظام الأساسي واستفادوا من تعويضات نهاية الخدمة فيها وذلك بعد انتهاء مدة صلاحية عقودهم الحالية.

4 -

توسيع درجة (A4) من فئة الخدمات الإدارية في المادة (10 - 3) من النظام الأساسي لموظفي منظمة المؤتمر الإسلامي، من عشر رتب "Step" إلى 16 رتبة كما يلي:

<1>