إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
الاتفاقية الإسرائيلية ـ الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة تابع
القائمة   إنجليزي   صور الوثيقة   الصفحة الأولى  الصفحة السابقة  الصفحة التالية  الصفحة الأخيرة 

( تابع ) الاتفاقية الإسرائيلية - الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة - الاتفاقية الانتقالية
المصدر: " منظمة التحرير الفلسطينية، دائرة شؤون المفاوضات، واشنطن، 28 سبتمبر 1995 "

 

 

إعادة انتشار أخرى للقوات العسكرية الإسرائيلية إلى مواقع إسرائيلية محددة ستبدأ مباشرة بعد تنصيب المجلس وسيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، كل مرحلة تأخذ فترة زمنية مدتها ستة أشهر، تتم في وقت لا يتعدى 18 شهرا من تاريخ تنصيب المجلس.

المادة الثامنة عشر
الصلاحيات التشريعية للمجلس

1.

لأغراض هذه المادة، التشريع سوف يعني أي تشريعات أولية أو ثانوية، بما فيها القوانين الأساسية، قوانين، أنظمة، ومشاريع قانونية تشريعية أخرى.

2.

سيكون للمجلس الصلاحية، ضمن ولايته كما حددت في المادة السابعة عشر لهذه الاتفاقية، تبني التشريعات.

3.

مع أن صلاحية التشريع الأولي ستكون بيد المجلس بمجمله، فإن رئيس السلطة التنفيذية للمجلس سيكون له الصلاحيات التشريعية التالية:

أ.

صلاحية مبادأة التشريعات أو تقديم مقترحات تشريعية للمجلس،

ب.

صلاحية إصدار تشريعات تبناها المجلس،

ج.

صلاحية إصدار تشريعات ثانوية، بما في ذلك أنظمة، لها علاقة بأية أمور وضمن أي مجال نص عليه في أي تشريعات أولية تبناها المجلس.

4.

أ.

التشريعات، بما فيها التشريعات التي تعدل أو تلغي قوانين سارية أو أوامر عسكرية، والتي تفوق ولاية المجلس أو التي تكون، مخالفة لأحكام إعلان المبادئ، أو هذه الاتفاقية، أو أية اتفاقية التي يمكن التوصل إليها بين الطرفين خلال المرحلة الانتقالية، لن تكون سارية المفعول وستكون باطلة.

 

ب.

على رئيس السلطة التنفيذية للمجلس عدم إصدار تشريعات تبناها المجلس إذا كانت هذه التشريعات تقع ضمن أحكام هذا البند.

5.

يجب إبلاغ الجانب الإسرائيلي في اللجنة القانونية عن جميع التشريعات.

<20>


القائمة   إنجليزي   صور الوثيقة   الصفحة الأولى  الصفحة السابقة  الصفحة التالية  الصفحة الأخيرة