إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
الاتفاقية الإسرائيلية ـ الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة تابع
القائمة   إنجليزي   صور الوثيقة   الصفحة الأولى  الصفحة السابقة  الصفحة التالية  الصفحة الأخيرة 

( تابع ) الإتفاقية الإسرائيلية - الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة - بروتوكول بخصوص امور قانونية
المصدر: " منظمة التحرير الفلسطينية، دائرة شؤون المفاوضات، واشنطن، 28 سبتمبر 1995 "

5. أوامر تقييد:

كل طرف سوف ينفذ أوامر صادرة عن الأجهزة المختصة للطرف الآخر بحيث يضع قيودا على سفر شخص للخارج يخضع لولاية ذلك الطرف.

6. استدعاء واستجواب الشهود:

أ.

عندما تطلب إفادة شاهد إسرائيلي أو شخص آخر يتواجد في إسرائيل لتحقيق فلسطيني، فإن الإفادة ستأخذها الشرطة الإسرائيلية في حضور ضابط شرطة فلسطيني في مركز إسرائيلي بمكان متفق عليه.

ب.

عندما تطلب إفادة شاهد غير إسرائيلي يتواجد في المنطقة لتحقيق إسرائيلي، فإن الإفادة سوف تأخذها الشرطة الفلسطينية بحضور ضابط شرطة إسرائيلي في مركز فلسطيني وبمكان متفق عليه.

جـ.

وفي حالات إستثنائية، يمكن أن يأخذ كل طرف إفادة يطلبها الطرف الآخر نفسه بدون حضور الطرف الطالب.

7. نقل المشتبه بهم والمدعى عليهم

أ.

عندما يتواجد مشتبه به غير إسرائيلي، متهم أو مدان بمخالفة تقع في نطاق الولاية الجنائية الفلسطينية في إسرائيل، فان المجلس يمكن أن يطلب من إسرائيل إعتقال الشخص ونقله إلى المجلس.

ب.

عندما يتواجد شخص مشتبه به، متهم أو مدان بمخالفة تقع في نطاق الولاية الجنائية الإسرائيلية في المنطقة، فان إسرائيل يمكنها أن تطلب من المجلس إعتقال الشخص ونقله إلى إسرائيل.

جـ.

التماسات تنص عليها الفقرتان ( أ ) و ( ب ) أعلاه سوف تحدد خلفيات الالتماسات وسوف تدعم بمذكرة اعتقال صادرة عن محكمة مختصة.

د.

وعندما يطلب المجلس نقل المشتبه به غير الفلسطينيين:

( 1 )

فإن مذكرة الاعتقال سوف تصدر بموجب طلب من جانب المدعي العام أو بالنيابة عنه، بحيث تؤكد أن هناك أساسا واضحا ومعقولا لارتكاب المخالفة من جانب المشتبه به.

( 2 )

ويجب أن تكون المخالفة قابلة لتنفيذ عقاب لا يقل عن 7 سنوات سجن وفقا لقانون الطرف الملتمس.

<238>


القائمة   إنجليزي   صور الوثيقة   الصفحة الأولى  الصفحة السابقة  الصفحة التالية  الصفحة الأخيرة